الرئيسيةالأحكامحكم " بيانات التسبيب " .الموجزعدم رسم القانون شكلاً معيناً لتحرير الأحكام . حد ذلك ؟ جمع الحكم بين دفاع الطاعنين عند رفضه . لا عيب .