التزام " الوفاء " .
الموجز
الاتفاق على حلول الموفي بالدين محل الدائن . عدم اشتراط رضاء المدين . وجوب اتمام الاتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر . م 327 مدني .
القاعدة
تنص المادة 327 من القانون المدنى على أن " للدائن الذى إستوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله و لو لم يقبل المدين ذلك و لا يصح أن يتأخر هذا الإتفاق عن وقت الوفاء " و مفاد ذلك أنه يشترط للحلول في هذه الحالة و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن يتفق الموفى و الدائن على الحلول ، و لا ضرورة لرضاء المدين به ، و أن يتم الإتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر و قد قصد من هذا الشرط الأخير إلى درء التحايل فقد يتواطأ الدائن مع المدين بعد أن يكون هذا قد إستوفى حقه فيتفقان غشاً على حلول أحد الأغيار لتفويت حق دائن مرتهن ثان متأخر في المرتبة فيما لو أقر النص صحة الإتفاق على الحلول بعد الوفاء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 1977 برياسة/ السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوى. (134) الطعن رقم 388 لسنة 43 القضائية (1) التزام "الوفاء". الاتفاق على حلول الموفى بالدين محل الدائن. عدم اشتراط رضاء المدين. وجوب إتمام الاتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر. م 327 مدنى. (2، 3) إئبات "طرق الإثبات". التزام "الوفاء". تأمينات عينية. الاتفاق على الحلول المبرم بين الموفى بالدين…

