تجمهر . قانون " تطبيقه " .
الموجز
نعي الطاعنين بإصدار قانون عام 1928 بإلغاء القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
تم إقراره والتصديق عليه بإقرار مجلسي البرلمان له وعدم اعتراض الملك عليه خلال الأجل القانوني . غير صحيح . ما دام لم ينشر بالجريدة الرسمية ولو تعسفت السلطة التنفيذية في تعطيل نشره .
علة وأساس ذلك ؟

