نقض. طعن.
الموجز
موضوع الطعن هوالنزاع على بطلان بيع صدر من المورث باعتباره يخفى رهنا. موضوع غير قابل للتجزئة.بطلان إعلان بعض الورثة بالطعن. بطلان الطعن بالنسبة لجميع الورثة.
القاعدة
متى كان موضوع الطعن هو نزاع حول بطلان عقد بيع صادر من مورث باعتباره بيعا وفائيا يخفى رهنا و هو بطلان غير قابل بطبيعته للتجزئة ، فإن بطلان إعلان الطعن لبعض المطعون عليهم من ورثة البائع و صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة إليهم يستتبع بطلانه في حق جميع المطعون عليهم إذ لا يتصور أن يكون البيع صحيحاً بالنسبة لبعض الورثة و باطلا بالنسبة للآخرين
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس سنة 1955 (99) القضية رقم 308 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. إعلان. عدم إثبات المحضر الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. بطلان الإعلان. على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها إذا غاب المطعون عليه. (ب) نقض. طعن. إعلان. المطعون عليه الذى أعلن إعلانا باطلا قدم مذكرته فى…

