دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۳۳٥۷۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.