اجازة . عيب خفى .
الموجز
اجازة . عيب خفى . ضمان المؤجر للعيوب الخفية في ظل القانون المدنى القديم
القاعدة
إنه و إن كان القانون المدنى القديم لم يأت بنص صريح على التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية إلا أنه لما كان إلتزام المستأجر بدفع الأجرة هو في مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ، و هو التزام مستمر و متجدد بطبيعته ، فإنه إذا ترتب على العيب الخفى عدم صلاحية العين المؤجرة للانتفاع بها أو نقص في صلاحيتها ، كان من مقتضى ذلك أن يكون للمستأجر الحق في طلب فسخ عقد الايجار أو إنقاص الأجرة قياسا على ما تقضى به المادة 370 من القانون المدنى القديم في حالة هلاك العين كليا أو جزئيا ، لأن العلة في الحالتين واحدة
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (109) القضية رقم 317 سنة 21 القضائية ( أ ) إجارة. عيب خفى. ضمان المؤجر للعيوب الخفية فى ظل القانون المدنى القديم. (ب) إجارة. عيب خفى. القانون لم يحدد ميعادا لرفع دعوى العيوب الخفية فى الإجارة كما هو الشأن فى حالة البيع. (ج) إجارة. قيام المستأجر بالإصلاحات المستعجلة. رفع دعوى باثبات…

