نقض . طعن . سبب جديد .
الموجز
اعتراف المطعون عليه في مذكرته بصفة " الطاعن " عدم جواز الاعتراض علي هذه الصفة في المرافعة الشفوية . المادة 440 مرافعات .
القاعدة
إذا اعترف المطعون عليه في مذكرته بصفة مدير الشركة الطاعنه كممثل لها ، فانه لا يجوز له الاعتراض على هذه الصفة في مرافعته الشفوية ، ذلك أن هذا الاعتراض فضلاً عن مناقضته للأعتراف الوارد بالمذكرة فهو قول جديد لايصح ابداؤه في المرافعة الشفوية وفقا للمادة 440 من قانون المرافعات
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1955 (101) القضية رقم 213 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. سبب جديد. اعتراف المطعون عليه فى مذكرته بصفة "الطاعن" عدم جواز الاعتراض على هذه الصفة فى المرافعة الشفوية. المادة 440 مرافعات. (ب) نقض. طعن. الخصوم فى الطعن. اندماج شركة فى أخرى اندماجا كليا. حق الشركة الدامجة فى الطعن فى…

