احوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : تغيير الطائفة أو الملة . إبطال الانضمام ". قانون " القانون الواجب التطبيق : . محكمة الموضوع . حكم " تسبيبه : ما لا يعد عيباً ".
الطعن
رقم ۲۸۰ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٦/۱۲/۱٦
المكتب الفنى
٤۷
رقم القاعدة
۲۸٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.