شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض.

الطعن
رقم ۲٤۳ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۱/۱۲/۲۰⁩
المكتب الفنى
۳
رقم القاعدة
٤۸

الموجز

حكم انتهائى من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من قاضى الامور المستعجلة .جواز الطعن فيه بطريق النقض.كون هذا الحكم وقتيا ولا تأثير له في القضاء في الموضوع.لا يمنع.

القاعدة

إن المادة 425 من قانون المرافعات الخاصة بالأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض يسرى حكمها على الأحكام المشار اليها فيها أياً كان نوع القضايا التى صدرت فيها هذه الأحكام مدنية كانت أو تجارية أو أحوالا شخصية ، وعادية كانت أو مستعجلة ، و غير صحيح القول بأن الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية في أحكام قاضى المواد المستعجلة لا تدخل في متناول المادة المذكورة . و إذن فالحكم الصادر بصفة إنتهائية من محكمة إبتدائية في إستئناف حكم صادر من محكمة المواد الجزئية يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة 425 سابقة الذكر . و القول بأن هذا الحكم هو حكم وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضي و لا تأثير له على القضاء في الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض هذا القول مردود بأن المادة 378 من قانون المرافعات الواردة في باب الأحكام العامة التى تسرى على جميع طرق الطعن في الأحكام بلا إستثناء إجازت الطعن في الأحكام الوقتية والمستعجلة عموماً ، وهذا النص يسرى على الطعن فيها بطريق النقض مادام لم يرد في القانون نص مانع

نص الحكم — معاينة

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1951 (48) القضية رقم 243 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: سليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وعبد العزيز سليمان بك وأحمد العمروسي بك المستشارين. ( أ ) نقض. حكم انتهائي من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من قاضى الأمور المستعجلة. جواز الطعن فيه بطريق النقض. كون هذا الحكم وقتياً ولا تأثير له في القضاء في الموضوع. لا يمنع. (ب) قضاء مستعجل. مناط…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا