نقض.
الموجز
حكم انتهائى من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من قاضى الامور المستعجلة .جواز الطعن فيه بطريق النقض.كون هذا الحكم وقتيا ولا تأثير له في القضاء في الموضوع.لا يمنع.
القاعدة
إن المادة 425 من قانون المرافعات الخاصة بالأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض يسرى حكمها على الأحكام المشار اليها فيها أياً كان نوع القضايا التى صدرت فيها هذه الأحكام مدنية كانت أو تجارية أو أحوالا شخصية ، وعادية كانت أو مستعجلة ، و غير صحيح القول بأن الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية في أحكام قاضى المواد المستعجلة لا تدخل في متناول المادة المذكورة . و إذن فالحكم الصادر بصفة إنتهائية من محكمة إبتدائية في إستئناف حكم صادر من محكمة المواد الجزئية يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة 425 سابقة الذكر . و القول بأن هذا الحكم هو حكم وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضي و لا تأثير له على القضاء في الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض هذا القول مردود بأن المادة 378 من قانون المرافعات الواردة في باب الأحكام العامة التى تسرى على جميع طرق الطعن في الأحكام بلا إستثناء إجازت الطعن في الأحكام الوقتية والمستعجلة عموماً ، وهذا النص يسرى على الطعن فيها بطريق النقض مادام لم يرد في القانون نص مانع
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1951 (48) القضية رقم 243 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: سليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وعبد العزيز سليمان بك وأحمد العمروسي بك المستشارين. ( أ ) نقض. حكم انتهائي من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من قاضى الأمور المستعجلة. جواز الطعن فيه بطريق النقض. كون هذا الحكم وقتياً ولا تأثير له في القضاء في الموضوع. لا يمنع. (ب) قضاء مستعجل. مناط…

