حكم " تسبيب الحكم " عمل نقض .
الموجز
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . لا يفسده مجرد القصور في أسبابه القانونية . لمحكمة النقض استكمال هذه الأسبباب .
القاعدة
إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانوناً فلا يفسده مجرد القصور في أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض إستكمال هذه الأسباب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ حسن السنباطى، ود. بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله. (121) الرقم 347 لسنة 41 ق (1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائى". "قوة الأمر المقضى". عمل "الأجر". (1) حجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية. أمام المحكمة المدنية. شرطه. 2 - براءة رب العمل من اتهامه بعدم إداء الأجر للعامل. استناد الحكم فى ذلك إلى عدم استحقاقه للأجر خلال فترة إيقافه عن…

