تقادم مكسب . وقف .
الموجز
حق الوقف في ضم مدة السلف إلي مدة وضع يده .
القاعدة
للوقف أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد سلفه
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. (103) القضية رقم 405 سنة 21 القضائية ( أ ) تقادم مكسب. وقف. له حق التمسك بالتقادم المكسب. دليل مشروعيته. (ب) تقادم مكسب. وقف. المدة اللازمة لكى يكتسب الوقف الملك بالتقادم. هى 15 سنة. (ج) تقادم مكسب. وقف. لا يمنع من اكتسابه الملك بالتقادم ما نص عليه القانون 48 لسنة 1946…

