الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةغش. جريمة المادة 1/2 من قانون رقم 48 لسنة 1941 : الدفاع الجوهرى الهام الذى يسم الحكم بالقصور عند إغفاله الرد عليه . مثال .الطعنرقم ۲٤۱۹ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰٥/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۹۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول