تنازع الاختصاص .طلب وقف التنفيذ . مناط قبوله .
الموجز
هو قيام نزاع بين حكمين نهائيين متناقضين صدر كل منهما من إحدى المحاكم بموجب سلطتها القضائية لا سلطتها الولائية . المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 .
القاعدة
مناط قبول طلب وقف التنفيذ أمام هذه المحكمة وفقا لنص المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 هو قيام نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر كل منهما من إحدى المحاكم المنصوص عليها في المادة المذكورة بموجب سلطتها القضائية لا بموجب سلطتها الولائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1955 (8) الطلب رقم 8 سنة 24 القضائية "تنازع الاختصاص" برياسة السيد الاستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد أمين زكى، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على. المستشارين. ( أ ) تنازع الاختصاص. طلب وقف التنفيذ. مناط قبوله. هو قيام نزاع بين حكمين…

