مسئولية " مسئولية تقصيرية " .
الموجز
أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التى يتعين الا يتعداها الطعن . مجالها . جواز القذف المتعلق بالحياة الخاصة . شرطه . وجود صلة وثيقة بين اعمال الوظيفة العامة وشئون الحياة الخاصة وبقدر هذه الصلة . استقلال محكمة الموضوع بتقدير هذه الصلة على ان تقيم قضاءها على مايكفى لحمله .
القاعدة
أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التى يتعين ألا يتعداها الطعن ، مجالها الأعمال التى تدخل في نطاق هذه الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة دون الأعمال المتعلقة بالحياة الخاصة للموظف العام و من في حكمه ، و التمييز بين أعمال الوظيفة العامة و ما في حكمها و شئون الحياة الخاصة ليس ميسوراً دائماً فقد تكون الصلة بينهما وثييقة ، فيباح في هذه الحالة القذف المتعلق بالحياة الخاصة في القدر الذى تكون له فيه صلة بأعمال الوظيفة العامة و ما في حكها ، و محكمة الموضوع تستقل بتقدير هذه الصلة على أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد.... نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، وعبد المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال الدين شلقاني. (270) الطعن رقم 803 لسنة 50 القضائية (1 - 3) مسئولية "مسئولية تقصيرية". 1 - القذف. ماهيته. م 302 عقوبات. جواز الطعن في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة. شرطه. 2 - حسن نية موجه الطعن في أعمال الموظف العام. المقصود به.…

