محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل مادامت تقيم قضاءها على مايكفى لحمله استناد الحكم الى تحقيق اجرته هيئة اخرى غير التى اصدرته . جائز .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى بحيث تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله و إن إستناد الحكم إلى التحقيق الذى أجرته هيئة أخرى غير التى أصدرته جائز و من ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى إستندت إلى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و أقامت قضاءها على ما إطمئنت إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد ود. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط. (280) الطعن رقم 800 لسنة 49 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "صفة المهجر". صفة التهجير. ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القناة أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. زوالها بنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أتيح له من تيسير. علة ذلك. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".…

