بيع " اثر عقد البيع " . حيازة .
الموجز
عقد البيع العرفى . أثره . ينقل الى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطه بها .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشترى و لا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد و الذى ينقل رغم عدم شهره - إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة و الدعاوى المرتبطة بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج... نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري. (263) الطعن رقم 801 لسنة 53 القضائية (1) بيع "أثر عقد البيع". حيازة. عقد البيع العرفي. أثره. ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها. (2) بيع "التسليم". تسجيل. ملكية. شراء الطاعن عين النزاع بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه ووضع يده عليه. مفاده. انتقال الحيازة القانونية للعقار إليه. طلب المطعون…

