إثبات " طرق الإثبات . الفرائن الفضاية ".
الموجز
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات . رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا ينال حجية الحكم لسابق . جواز الاستناد إليه كقريتة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه .
القاعدة
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلاً و لو خالف ما هو ثابت في الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقف أثره عند وجوب الإستمرار في نظر الدعوى و لا يتعداه لينال من حجية ذلك الحكم . فلا يحول دون الإستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيه متى كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة و القرائن
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكرى عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد. (36) الطعن رقم 676 لسنة 43 القضائية (1) استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "قيمة الدعوى. الطلبات في الدعوى". نصاب الاستئناف. هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعي الأخيرة. المادتان 223، 225 مرافعات. الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً. عدم احتسابها عد…

