إرتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . إحالة .
الموجز
تبعية الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها . علة ذلك . طلب الإحالة للارتباط . وجوب إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الجريمة ذات العقوبة الأخف لإحالتها أمام المحكمة التي تنظر الجريمة الأخرى أثر صدور حكم بات من المحكمة المطروح عليها الجريمة ذات العقوبة الأشد . وتلك التي تنظر الجريمة الأخرى .
القاعدة
من المقرر أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة هى بها و ذلك بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق . على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - بما مؤداه أن طلب الإحالة للإرتباط يجب أن يبدى أمام المحكمة التى تنظر الجريمة ذات العقوبة الأخف بطلب أحالتها إلى المحكمة التى تنظر الجريمة الأخرى - و ليس العكس - و إذا كان قد صدر حكم بات في الأخيرة أمكن الدفع بموجبه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما إذا صدر حكم بات في الأولى فإنه يمكن التمسك به لإستنزال مدة العقوبة من العقوبة التى سوف يحكم بها في الثانية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد الوهاب الخياط. (82) الطعن رقم 4209 لسنة 54 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب". عدم تقديم الطاعن أسباب الطعن. أثره عدم قبول الطعن شكلا. (2) اختصاص "الاختصاص الولائى". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة. طوارئ. قانون "تفسيره". المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون…

