تامين.
الموجز
النص في عقد التأمين على حرمان المستامن من قيمة التعويض اذا حصل تغيير في المكان الذى حفظت فيه البضائع المؤمن عليها يكون من شانه زيادة المخاطر دون اذن كتابى من المؤمن .مخالفة المستامن هذا النص حرمانه من التامين.لاخطا.
القاعدة
متى كان عقد التأمين قد نص على أن كل تغيير أو تعديل يحدث بالنسبة للغرض الذى أعد له المكان المحفوظه فيه البضائع المؤمن عليها أو الاستعمال الذى خصص من أجله ، و يكون من شأنه زيادة المخاطر دون قبول كتابى من المؤمن يحرم المستأمن حقه في التعويض ، و كان الثابت هو أن المستأمن قد استعمل هذا المكان عقب تحرير عقد التأمين في عملية تنظيف الحبوب الملوثه بالمازوت بواسطة غسلها بالبترول و أنه أقام به فرنا لتسخين المياه اللازمه لتلك العملية بالقرب من مكان البضائع التى احترقت ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قرر حرمانه من حقه في التعويض
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1955 (95) القضية رقم 279 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. ( أ ) تأمين. النص فى عقد التأمين على حرمان المستأمن من قيمة التعويض إذا حصل تغيير فى المكان الذى حفظت فيه البضائع المؤمن عليها يكون من شأنه زيادة المخاطر دون إذن كتابى من المؤمن. مخالفة المستأمن هذا النص. حرمانه من التأمين.…

