الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات " . تعويض . دعوى " دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ".الطعنرقم ۱۰۱۱۹ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۱۱/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۲۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول