شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

عمل . قانون " تفسيره " . موظفون عموميون .

الطعن
رقم ۸۰۷۲ لسنة ٥٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸٥/۰۲/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳٦
رقم القاعدة
۳۲

الموجز

علاقة رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام بهذه الشركات علاقة تعاقدية . رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام يعتبر في عداد العاملين بها . يحكم العلاقة التعاقدية هذه أحكام قانون العمل ونظام العاملين بالقطاع العام ومن بينها النظام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 باعتباره متمما لعقد العمل . رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام لا يعد موظفا عاما في مفهوم الموظف العام بالرغم من أن تعيينه ونقله وأعارته يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء . علة ذلك .

القاعدة

من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - بدوائرها الجنائية و المدنية - أن علاقة رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام بهذه الشركات في ظل النظم المتعاقبة للعاملين بها هى علاقة عمل تعاقدية يتوافر فيها عنصر التبعية المميز لعقد العمل فيعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة في عداد العاملين بها و يعد عمله وظيفة من وظائفها يتقاضى عنها أجراً مقابل إنصرافه لهذا العمل و تفرغه لشئونها شأنه في ذلك شأن سائر العاملين بالشركة ، و من ثم فإن تلك العلاقة التعاقدية تنظمها أحكام قانون العمل و نظم العاملين بالقطاع العام و من بينها النظام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى بإعتباره متمماً لعقد العمل و الذى نص في المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون " . و لا يغير من طبيعة تلك العلاقات ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون المشار إليه من أن شغل وظائف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 59 منه من أن نقل رئيس مجلس إدارة الشركة و إعارته يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين رئيس مجلس الإدارة و بين الشركة التى يعمل بها بالإضافة إلى أن أداة التعيين أو النقل و الإعارة لا تضفى عليه صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة في حقه و هى أن يتعهد إلى الشخص بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب الإستغلال المباشر عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، مما مؤداه أن رئيس مجلس الإدارة لا يعد موظفاً عاماً في مفهوم الموظف العام .

نص الحكم — معاينة

جلسة 4 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفى ومسعد الساعى وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد. (32) الطعن رقم 8072 لسنة 54 القضائية (1) عمل. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. علاقة رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام بهذه الشركات علاقة تعاقدية. رئيس مجلس ادارة شركة القطاع العام يعتبر فى عداد العاملين بها. يحكم العلاقة التعاقدية هذه أحكام قانون العمل ونظام العاملين بالقطاع العام ومن بينها النظام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا