نقض .طعن .
الموجز
حكم صادر في نزاع خاص باموال اسرة محمد على .الطعن فيه بطريق النقض لا يجوز سماعه . القانون رقم 598 لسنة 1953 .
القاعدة
لما كان القانون رقم 598 لسنة 1953 الصادر من مجلس قيادة الثورة قد قضى بمصادرة أموال أسرة محمد على وجعل الاختصاص في المنازعات الخاصة بهذه الأموال إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في نزاع متعلق بأموال أحد أفراد هذه الأسرة فإنه لايجوز سماع الطعن عملاً بالمادة 14 من القانون المذكور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من فبراير سنة 1955 (81) القضية رقم 257 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الاساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمد أمين زكى، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. نقض. طعن. حكم صادر فى نزاع خاص بأموال أسرة محمد على. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز سماعه. القانون رقم 598 لسنة 1953. لما كان القانون رقم 598 لسنة 1953 الصادر من مجلس قيادة الثورة قد قضى بمصادرة أموال أسرة محمد على وجعل الاختصاص…

