محكمة الموضوع . عقد " تفسير العقد " .
الموجز
تفسير المحررات. عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - انه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات ان تعتد بما يفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب ان تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال. (239) الطعن رقم 8422 لسنة 65 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن" "التنازل عن الإيجار". الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار. ماهية كل منهما. حق مستأجر الفندق في تأجير غرفة لنزلائه للإقامة لقاء أجرة. سماحه لبعض أصحاب الحرف والمهن بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده وتخصيص…

