إعلان " بطلان الإعلان " . بطلان .
الموجز
امتناع المخاطب معه في موطن المعلن إليه عن ذكر اسمه أوصفته . اعتبار ذلك بمثابة عدم وجود من يصح تسلمه الورقة قانوناً . وجوب تسليمها لجهة الإدارة في هذه الحالة .
القاعدة
نصت المادة 1/12 من قانون المرافعات السابق - الذى جرى الإعلان في ظله-على أنه " إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا لم يجد منهم أحدا أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص في دائرته " . و إذ كان إمتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه عن ذكر اسمه أو صفته التى تجيز له تسلم الصورة ، هو بمثابة عدم وجود من يصح قانوناً تسليم الورقة إليه ، فإنه إذا إمتنع المخاطب معه عن ذكر إسمه ، فلا يبطل الإعلان إغفال المحضر اثبات صفة هذا الشخص إذ لا جدوى من إثبات الصفة ما دام أنه لا يمكن التثبت منها متى كان الاسم غير معلوم ، و لا يكون للمحضر في هذه الحالة إلا أن يسلم الورقة إلى جهة الإدارة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان إعلان المطعون عليه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، إستنادا إلى خلو الإعلان من ذكر صفة المخاطب معها رغم أنها امتنعت عن ذكر اسمها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، مصطفى قرطام؛ وأحمد صبري أسعد. (278) الطعن رقم 943 لسنة 46 القضائية إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. امتناع المخاطب معه في موطن المعلن إليه عن ذكر اسمه أو صفته. اعتبار ذلك بمثابة عدم وجود من يصح تسلمه الورقة قانوناً. وجوب تسليمها لجهة الإدارة في هذه الحالة. نصت المادة 12/ 1 من قانون المرافعات السابق - الذي جرى الإعلان في…

