أقدمية .
الموجز
التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة . شرطه . تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم . لا خطأ طالما ذأنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها . لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة نائباً له في التخرج .
القاعدة
نصت المادة 3/116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية إمتحان تحدد شروطه و أحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و بشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى إن كان من النظراء " . و إذ كانت الحكمة التى تغيأها المشرع من تأدية الإمتحان هى تمكين جهة الإدارة من إختيار أصلح العناصر للتعيين في وظيفة مساعد نيابة ، فإنه يكفى فيمن يعين مباشرة من غير معاونى النيابة في الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل ، و يكون إجتياز الإمتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التى تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية بالنسبة للمحامين و من تاريخ إنقضاء سنتين من بدء الإشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن مساعدى النيابة الذين شملهم القرار رقم 765 لسنة 1976 بالتعيين ممن جعلهم سابقين على الطالب في الأقدمية قد إستوفوا شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة مساعد نيابة - على الأساس السالف بيانه - قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة ، فإن القرار إذ وضعهم في الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة ، و لو كان من بينهم من هو تال للطالب في التخرج ، لأن الطالب و قد بدأ عمله القضائي بالإشتغال معاوناً للنيابة ، فإن أقدميته في وظيفة مساعد نيابة تتقرر بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بترقيته لها عملاً بالمادة 1/50 من قانون السلطة القضائية بغض النظر عن تاريخ حصوله على المؤهل القانوني أو نوعية العمل الذى مارسه قبل تعيينه معاوناً للنيابة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يونيه سنة 1979 برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد العيسوي، مصطفى قرطام، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي. (22) الطلبات أرقام 222 لسنة 46، 517 لسنة 47، 64 لسنة 48 ق "رجال القضاء" أقدمية. التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن…

