إيجار " بيع الجدك".
الموجز
بيع الجدل . استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الايجار . وجوب توافر الصفة التجارية للعين المبيعة مما ينطبق عليه وصف المصنع أو المتجر . عيادة الطبيب لاتعد كذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر و اقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا أقدم المشترى ضمانا كافيا و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " إنما هو استثناء من الأصل المقرر و هو التزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقرير ، حرص المشرع على استبقاء الرواج التجارى ، متمثلاً في عدم توقف الاستثمار الصناعى أو التجارى في حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، و ذلك بتشجيع الاستمرار في هذا الضرب من الاستثمار عينا بغض النظر عن شخص مالكه تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر . لما كان ما تقدم فإن الاستثناء المقرر في الفقرة الثانية من المادة 594 مدنى آنفة الذكر ، يكون مقصورا على الأماكن التى تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما من الأماكن التى تمارس فيها المهن كعيادات الأطباء إذ من المقرر عدم جواز التوسع في تفسير الإستثناء أو القياس عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عدلي مصطفى بغدادي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار. (245) الطعن رقم 939 لسنة 45 القضائية (1) إيجار. "إنهاء الإيجار" شيوع. تعدد ملاك العين المؤجرة. حق من يملك أغلبية الأنصبة في طلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة. (2) إيجار. "التنازل عن الإيجار". التزام المستأجر باحترام ما ورد بالعقد من حظر التنازل عن الإيجار من…

