إيجار . "إيجار من الباطن " .
الموجز
إيواء المستأجر للغير أو استضافته . وجوب أن تكون إقامته بصفة عارضة مع المستأجر . بقاء الغير بعد ترك المستأجر لعين .هو تأجير من الباطن أو نزول عن الإيجار .
القاعدة
يفترض في فعل الإيواء و الإستضافة بما لا يعتبر تنازلاً عن الإيجار أو تأجيراً من الباطن أن يكون بصفة عارضة و من خلال إقامة المستأجر الأصلى و إنتفاعه بالعين و إستمراره في شغلها بنفسه ، بحيث إذا إنقطعت هذه الإقامة نهائياً و بقى فيها من بعده من إستضافه أو آواه عد ذلك تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي. (232) الطعن رقم 643 لسنة 48 القضائية (1) حكم. "المصلحة في الطعن". دعوى. استئناف. حوالة. المصلحة في الطعن. كفاية تحققها وقت صدور الحكم ولو زالت بعد ذلك، استئناف المحكوم عليه مقبول ولو انتقل الحق موضوع الدعوى إلى آخر. تدخل الأخير في الاستئناف لا خطأ. لا يغير من ذلك حوالته حقه للغير بعد…

