الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةايجار " ايجار الاماكن " " انعقاد العقد بسبب حرفة المستأجر " .الطعنرقم ۸ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٥/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۲۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول