بنوك " عمليات البنوك : قروض البنوك : طبيعتها . اعمال تجارية " . عقد " عقد القرض " . فوائد " الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة "
الموجز
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . مناطه . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزى في تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة التى يجوز له تخويل البنك الدائن رفع سعر الفائدة المتفق عليه . م 7 ق 120 لسنة 1975 . مؤداه . عدم اشتراط الحصول على موافقة جديدة من المدين . علة ذلك . تلاقى إرادة طرفى عقد القرض على تعين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى . مثال .
القاعدة
إذ كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى ، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى - قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها - لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة ، ومن ثم فإن النص في العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده ، بل هى نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته الموضوعية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني وتفسير العقود – قد أقام قضاءه على أن " العلاقة التى تربط الخصوم هى علاقة تعاقدية بموجب عقود اعتمادات بحساب جارى مدين دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرامها لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن الشركة المطعون ضدها الثانية تظل دائماً هى الدافع والبنك المطعون ضده الأول يظل دائماً هو القابض إذ العبرة في هذا الصدد بالرابطة التى تحكم العلاقة بين الطرفين وهى العقود سالفة البيان وأن تلك العقود تتيح للبنك المطعون ضده الأول وفق بنودها الحق في قفل حساب التعهدات بإرادته المنفردة ، وأنه إزاء توقف الشركة المطعون ضدها الثانية عن السداد قام البنك بتاريخ 6/11/2003 بتهميش الفوائد وقفل الحساب طبقاً لشروط التعاقد واحتسب منذ ذلك التاريخ الفوائد البسيطة وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى لعدم الاتفاق على سعر معين لها بعد القفل " ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى عبيد . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1439 ه الموافق…

