حكم اثبات .
الموجز
الترجمة العرفية للمستندات .جواز اعتداد الحكم بها طالما لم يثرمنازعة بشأنها .
القاعدة
إذ كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع ، بعدم صحة الترجمة العرفية لعقد الإيجار المقدمة من المطعون عليهم ، و كانت الرسمية لا تشترط في ترجمه المستندات إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية و يتنازعون أمرها ، فلا على الحكم إن هو إعتد بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي. (232) الطعن رقم 643 لسنة 48 القضائية (1) حكم. "المصلحة في الطعن". دعوى. استئناف. حوالة. المصلحة في الطعن. كفاية تحققها وقت صدور الحكم ولو زالت بعد ذلك، استئناف المحكوم عليه مقبول ولو انتقل الحق موضوع الدعوى إلى آخر. تدخل الأخير في الاستئناف لا خطأ. لا يغير من ذلك حوالته حقه للغير بعد…

