إستئناف . تنفيذ . حكم " الطعن في الحكم " . نقض .
الموجز
شمول الحكم الابتدائي بالإلزام بالمبلغ المقضي به بالنفاذ المعجل . تنفيذ المحكوم عليه لهذا الحكم . القضاء بإلغائه إستئنافيا في شق منه مع ندب خبير لبحث الشق الآخر . جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا . علة ذلك .
القاعدة
الأحكام التى تصدر في شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكمالمنهى للخصومة كلها ، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الأصل في الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى ، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد صدر بإلزام المطعون ضده بالمبالغ المقضي بها فيه مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، و أورد الطرفان بمذكرتهما أن المطعون ضده دفع المبالغ المذكورة إلى الطاعنات ، فإن الحكم الاستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم و سقوط حق الطاعنات في بعض طلباتهن يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى ، و بالتالى يكون قابلا للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، إبراهيم هاشم وحسن البكري. (234) الطعن رقم 555 لسنة 45 القضائية (1) استئناف. تنفيذ. حكم "الطعن في الحكم". نقض. شمول الحكم الابتدائي بالإلزام بالمبلغ المقضى به بالنفاذ المعجل. تنفيذ المحكوم عليه لهذا الحكم. القضاء بإلغائه استئنافياً في شق منه مع ندب خبير لبحث الشق الآخر. جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. علة ذلك. (2) عمل. "الأجر". تقادم…

