بنوك " عمليات البنوك : كفالة تسهيلات ائتمانية ". أعمال تجارية . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة".
الموجز
كفالة المديونية الناشئة عن عملية تسهيلات ائتمانية من عمليات البنوك . اختصاص المحاكم الاقتصادية بها . سواء كانت الدعوى مرفوعة ببراءة الذمة من مبلغ المديونية أو بالمطالبة بهذا المبلغ. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مجاوزًا قواعد الاختصاص النوعى. مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد اختصت المحكمة الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية والتجارية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالمادة سالفة الذكر، وكانت عمليات البنوك واردة في البند (6) من المادة ذاتها، ومن ثم فإن المحكمة الاقتصادية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المديونية محل النزاع ناشئة عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من المصرف المطعون ضده الأول إلى شركة أديزاس وأن الطاعن والمطعون ضده الثانى قد كفلا الشركة المذكورة بموجب عقدى كفالة تضامنية ومن ثم فإن المنازعة بشأن كفالة هذه المديونية الناشئة عن عملية من عمليات البنوك هى التسهيلات المصرفية، سواء الدعوى المرفوعة من الطاعن ببراءة ذمته من المبلغ المذكور أو الدعوى المقامة من المصرف بالمطالبة بهذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزًا قواعد الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

