مواد مخدرة . جلب . جريمة " أركانها " .
الموجز
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال واختصاصها الإقليمي كما هو محدد دوليا. امتداده إلى كل واقعة يتحقق بها نقل المخدر على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور.
القاعدة
من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها المجال - الخاضع لإختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثانى من القانون المذكور في المواد 3 إلى 6 إذ يبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة و لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله و أوجب على مصلحة الجمارك في حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط. (47) الطعن رقم 2228 لسنة 50 القضائية (1) مواد مخدرة. جلب. جريمة "اركانها". الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها الى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمى كما هو محدد دوليا. إمتداده الى كل واقعة يتحقق بها نقل المخدر على خلاف الأحكام المنظمة…

