إرهاب " الانضمام لتنظيم على خلاف أحكام القانون ". إرتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "" المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۱۲۲۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.