إثبات " شهود " . استدلالات. دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۲۱۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.