الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أنواعها " أركانها" . إرهاب " الانضمام لتنظيم على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي .الطعنرقم ۱۱۲۲۹ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۱/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول