دعوى . دفوع . حكم .
الموجز
الدفع بانقضاء الخصومة . وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع . لاتملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
القاعدة
الدفع بإنقضاء الخصومة شأنه شأن الدفع بسقوط الخصومة من حيث وجوب إبدائه و التمسك به من صاحب المصلحة فيه قبل التعرض للموضوع و لا تملك المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، فإن تمسك به صاحب الشأن و كانت شروطه قد توفرت وجب عليها أن تقضى به ما لم يكن حقه في التمسك به قد سقط بالتعرض للموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة. (254) الطعن رقم 161 لسنة 44 القضائية (1) محاماة. وكالة. مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء. علة ذلك. (2) دعوى. محاماة. وكالة. تجديد الدعوى بعد شطبها. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من ذي الشأن…

