بطلان . تنفيذ عقاري . دعوي . نظام عام .
الموجز
جواز إقامة دعوي أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ متى كان الحكم مبنيا علي الغش . النعى ببطلان الإجراءات الغش . دفاع يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات و أنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش ، إلا أنه لما كان هذا الدفاع - بأن مباشر الإجراءات تعمد الغش بعدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية على العقار محل التنفيذ مخالفاً نص المادة 1/415 مرافعات - يخالطه واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات للغش و من ثم فلا يجوز له التحدى بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولى، يوسف أبو زيد، درويش عبد الحميد وعزت حنورة. (402) الطعن رقم 201 لسنة 49 القضائية (1، 2) تنفيذ عقارى. دعوى "مصروفات الدعوى". (1) الملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان فى الإجراءات وفى صحة التنفيذ. وجوب ابدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان الإجراءات طالما كان طرفاً فيها. (2) منازعة المدين فى صحة التنفيذ بمصاريف…

