إصلاح زراعي . إيجار . إختصاص .
الموجز
اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية . ق 54 لسنة 1966. تزاحم مستأجري الأرض الزراعية . لا يدخل ضمن حالات الاختصاص الانفرادي لهذه اللجان .
القاعدة
إذ كان القانون رقم 54 لسنة 1966 الذى ألغى القانون 148 لسنة 1962 صدر أثناء سير الدعوى و قبل الفصل فيها و أورد قواعد جديدة تنظيم إختصاص اللجان التى أنشأها فناط بها وفقاً لنص المادة الثالثة منه الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضى الزراعية و ما في حكمها من الأراضى البور و القابلة للزراعة و خصها إنفراداً بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و كل خلاف ينشأ حول إستخدام السلف النقدية أو العينية في عقود الزراعة و جميع الإشكالات المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة ، و حظر على المحاكم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة منه النظر في المنازعات التى تدخل في إختصاص هذه اللجان المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر و أوجب إحالة جميع القضايا المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى و التى تدخل في هذا الإختصاص إلى اللجان المذكورة ، و كان مؤدى ذلك أن الشارع خول لجان الفصل في المنازعات الزراعية إختصاصاً عاماً بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضى الزراعية و ما في حكمها ثم إختصها وحدها بالفصل في المنازعات التى أوردها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة ، مما مفاده أن المشرع سلب المحاكم إختصاصها بنظر المنازعات الأخيرة وحدها دون المنازعات الإيجارية الأخرى التى جعل للخصوم فيها الخيار بين سلوك الطريق العام برفعها أمام المحاكم أو سلوك الطريق الخاص برفعها أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية ، لما كان ذلك و كان تزاحم المستأجرين لا يدخل في نطاق المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً (ز) من قانون الإصلاح الزراعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظرها يكون قد أصاب صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان. (69) الطعن رقم 564 لسنة 39 القضائية (1، 2) إصلاح زراعى. إيجار. اختصاص. (1) اختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. فى 148 لسنة 1962. المنازعات بشأن الأفضلية بين مستأجرى الأرض الزراعية. لا تندرج ضمن الاختصاص الانفرادى لهذه اللجان. (2) اختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. ق54 لسنة 1966. تزاحم مستأجرى…

