شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إصلاح زراعي . إيجار . إختصاص .

الطعن
رقم ٥٦٤ لسنة ۳۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۷/۰۲/۰۲⁩
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
٦۹

الموجز

اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية . ق 54 لسنة 1966. تزاحم مستأجري الأرض الزراعية . لا يدخل ضمن حالات الاختصاص الانفرادي لهذه اللجان .

القاعدة

إذ كان القانون رقم 54 لسنة 1966 الذى ألغى القانون 148 لسنة 1962 صدر أثناء سير الدعوى و قبل الفصل فيها و أورد قواعد جديدة تنظيم إختصاص اللجان التى أنشأها فناط بها وفقاً لنص المادة الثالثة منه الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضى الزراعية و ما في حكمها من الأراضى البور و القابلة للزراعة و خصها إنفراداً بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً (ز) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و كل خلاف ينشأ حول إستخدام السلف النقدية أو العينية في عقود الزراعة و جميع الإشكالات المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة ، و حظر على المحاكم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة منه النظر في المنازعات التى تدخل في إختصاص هذه اللجان المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة سالفة الذكر و أوجب إحالة جميع القضايا المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى و التى تدخل في هذا الإختصاص إلى اللجان المذكورة ، و كان مؤدى ذلك أن الشارع خول لجان الفصل في المنازعات الزراعية إختصاصاً عاماً بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضى الزراعية و ما في حكمها ثم إختصها وحدها بالفصل في المنازعات التى أوردها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة ، مما مفاده أن المشرع سلب المحاكم إختصاصها بنظر المنازعات الأخيرة وحدها دون المنازعات الإيجارية الأخرى التى جعل للخصوم فيها الخيار بين سلوك الطريق العام برفعها أمام المحاكم أو سلوك الطريق الخاص برفعها أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية ، لما كان ذلك و كان تزاحم المستأجرين لا يدخل في نطاق المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً (ز) من قانون الإصلاح الزراعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظرها يكون قد أصاب صحيح القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 2 من فبراير سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان. (69) الطعن رقم 564 لسنة 39 القضائية (1، 2) إصلاح زراعى. إيجار. اختصاص. (1) اختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. فى 148 لسنة 1962. المنازعات بشأن الأفضلية بين مستأجرى الأرض الزراعية. لا تندرج ضمن الاختصاص الانفرادى لهذه اللجان. (2) اختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. ق54 لسنة 1966. تزاحم مستأجرى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا