علامة تجارية .
الموجز
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائز . عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الدفاع بندب خبراء آخرين لبيان ما إذا كانت المضبوطات منتجات أصلية من عدمه . حد ذلك ؟
مطابقة المضبوطات للمواصفات . لا ينفي وقوع جريمة بيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة . حد وعلة ذلك ؟
القاعدة
تقدیر آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية واستندت إلى رأيه الفني ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لبيان ما إذا كانت المضبوطات منتجات أصلية من عدمه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن . هذا فضلاً عن أن مطابقة المضبوطات للمواصفات - بفرض صحته - لا ينفي وقوع الجريمة طالما قد ثبت للمحكمة أن العلامات التي تحملها المضبوطات - المعروضة للبيع - مقلدة ، فالمعول عليه في تلك الجريمة هو فعل تقليد العلامة - وليس صلاحية المنتج - حفاظاً على حقوق ملكية العلامة التجارية .

