نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الاربعاء ( ب ) الموافق 22 من يناير سنة 2020 الطعن رقم 189 لسنة 89 قضائية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على نور الدين الناطورى ، ياسر جميل " نائبي رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- قانون " تفسيره " " تطبيقه " . محكمة استئنافية . محكمة النقض " سلطتها ". اختصاص " الاختصاص . النوعي ". محكمة اقتصادية . القضاء…

