شفعة . صوريه .
الموجز
إعتبار الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع محل الشفعة . تمسكه بالعقد الظاهر . شرطه . ألا يكون عالماً بصوريته وقت إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة .
القاعدة
الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة و بالتالى يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر ، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية ، أى ألا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمدى الخولى، يوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم، وعزت حنورة. (387) الطعن رقم 103 لسنة 48 القضائية (1، 2) بيع. شفعة. (1) حق الانتفاع. جواز كسبه بالشفعة حال بيعه استقلالاً عن الرقبة. م 985/ 1 مدنى. (2) بيع حق الانتفاع. ثبوت حق الشفعة فيه للجار المالك. علة ذلك. (3) إعلان. "الإعلان فى الموطن الأصلى". موطن. الموطن. ماهيته. تقدير عنصر الاستقرار فيه ونية الاستيطان.…

