قانون " تفسيره " .
الموجز
إلزام ورثة من ارتكب إحدى الجرائم المبينة بالمادة 208 مكرراً أ إجراءات جنائية عند انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة من ارتكبها . أساس ذلك ؟
عدم تقديم النيابة العامة للمحكمة ما آل لورثة المتهمين من أموال ونصيب كل منهم أو طلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض . أثره ؟
القاعدة
لما كان مفاد نص المادة 208 مكرراً/أ من قانون الإجراءات الجنائية أن إلزام ورثة من ارتكب إحدى الجرائم الواردة بعجزها عند انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة من ارتكبها رهن بإفادة ورثته من هذه الجرائم ليكون الحكم بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد . لما كان ذلك ، وكان البادي من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة ما آل لورثة المتهمين من أموال ونصيب كل منهم أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ مضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء .

