شركات . نقض . "إيداع الأوراق " .
الموجز
مجلس إدارة شركة القطاع العام . حقه في إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها . ق47 لسنة 1973 .
القاعدة
أجاز المشرع لمجلس إدارة شركة القطاع العام إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة أية قضية خاصة بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسب الله؛ حسن البكري؛ أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود. (388) الطعن رقم 63 لسنة 45 القضائية (1، 2) شركات. نقض. "إيداع الأوراق". (1، 2) مجلس إدارة شركة القطاع العام. حقه فى إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها. ق 47 لسنة 1973. (3) تأمينات اجتماعية. حصة العامل فى النظام الخاص المقدرة وفقاً للمادة 71 من…

