اثبات " بوجه عام ". اشتراك. تزوير " أوراق رسمية " " أوراق عرفيه ". جريمة " أركانها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الجريمة". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.