التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء بالايداع " . بيع . عقد . محكمة الموضوع .
الموجز
صحة الايداع . لا يمنعها تعليقه على شرط يحق للمدين فرضه .
القاعدة
الشرط الذى يجعل الإيداع غير مبرئ للذمة هو ما لا يكون للمدين حق في فرضه ، فلا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق له فرضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة. (70) الطعن رقم 3655 لسنة 60 القضائية (1 - 3) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء بالإيداع". بيع. عقد. محكمة الموضوع. (1) للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له…

