الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستجواب. استدلالات. قبض. قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۲۰۱۹٤ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةرقم القاعدة۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول