بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري ، التسهيلات الائتمانية : القرض المصرفي " . تقادم " التقادم المسقط " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد القرض ، أركان العقد وشرط انعقاده : سلطان الإرادة " . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " " الفوائد في مجال الائتمان العقاري " .
الموجز
الالتزام المدنى أو التجارى . الأصل تقادمه بمضى خمس عشرة سنة . م 374 ق مدنى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بالتقادم استنادًا للمادة 68 ق التجارة . صحيح . علة ذلك .
القاعدة
الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة 374 من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة 68 من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

