الرئيسيةالأحكامقانون " تفسير القانون : التفسير التشريعى " .الموجزالتفسير التشريعى . ماهيته .القاعدةالمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من الفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة .